الرد بالتدليس وبالعيب
481 - [ مسألة ] :
ومن اشترى مصراةً ، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت .
أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تصروا
الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن
سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ ' .
482 - [ مسألة ] :
ومن اشترى حيواناً وقبضه ، فحدث به عنده عيبٌ ، لم يثبت له فسخٌ .
وقال مالك : إن حدث في مدة ثلاث ملك ، إلا الجذام ، والبرص ، والجنونَ ؛
فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة .
ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة .
هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ ' .
ثم قال قتادة : فأهل المدينة يقولون : ثلاث ليالٍ .
شعبة ، عن قتادة ، ولفظه : ' ثلاثة أيامٍ ' رواهما أحمد ، وقال : لا تثبت .
ابن أبي عروبةَ ، عن قتادة ، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن
جندب ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 87
مساهمون: الذهبي
ص٨٧