275 - [ مسألة ] :
الطيبُ لمن أرادَ أن يحرمَ مستحبٌّ .
وكرههُ مالكٌ .
لنا ( خ م ) حديثُ عائشةَ ' طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ ' .
وقالت : ( خ م ) ' كأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ
أيامٍ وهو محرمٌ ' .
376 - [ مسألة ] :
الأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ .
وعنه : آن ذلكَ ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً .
وقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني .
وقالَ الشافعي بالأولِ . وعنهُ : إذا سارت به راحلتُه .
لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ ، نا خصيف ، عن سعيد : ' قلتُ لابنِ عباسٍ :
عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله . فقالَ : إني لأعلمُ بذلكَ ، كانت
حجةً واحدةً ، فمن هناكَ اختلفُوا ، خرج رسولُ اللهِ حاجا ، فلما كان في مسجدِهِ
بذي الحُليفةِ ، صلَّى ركعتينِ ، وأوجَبَ في مجلسهِ ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من
ركعتيهِ ، فسمعَ ذلك أقوامٌ ، فحفظوهُ عنهُ ، ثمَّ ركبَ ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ ،
وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ ، فقالوا : إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته . ثم مضى ،
فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ ، فقالوا : إنما أهلَّ الآنَ ، واللهِ لقد
[ ق 98 - ب ] أوجبَ في مصلاه ، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ / وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 12
مساهمون: الذهبي
ص١٢