ثم ساقَهُ الدارقطني لحميدِ بنِ الربيعِ ، نا محمدُ بنُ بشرٍ ، نا ابنُ أبي عَروبةَ
نحوهُ .
فحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ ، وعزرةُ قالَ يحيى : لا شيءَ ، وابنُ ذكوانَ واهٍ .
ثُمَّ ساقَ الدارقطني حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إسحاق ؛ نا الحسنُ بنُ / [ ق 97 - ب ]
عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ قالَ : ' مَرَّ
رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] برجُلٍ يقولُ : لَبَّيكَ عن نبيشةَ ، فقالَ : يا هذا المُهِلُّ عن نُبَيْشةَ ، هذهِ
عن نُبيشةَ واحجُج عن نَفسِكَ ' .
تفردَ به ابنُ عمارةَ ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إلى الصوابِ في آخر عُمرِهِ ، فقال : شبرمة .
ووافقَ الجماعةَ .
372 - [ مسألة ] :
الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ .
وقالَ أبو حنيفةَ : لا يصحُّ .
فأخرجَ مسلم ، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ : ' كانَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالرّوحاءِ ،
فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها ، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ ، ألِهَذا
حجٌّ ؟ قالَ : نعم ، ولَكِ أجْرٌ ' .
( ت ) محمدُ بنُ سوقةَ ، عن ابنِ المنكدر ، عن جابرٍ قالَ : ' رَفَعَتِ امرأةٌ
صبيًّا لها فقالت : يا رسولَ اللهِ ، ألِهذا حجٌّ ؟ قالَ : نعم ، ولكِ أجرٌ ' .
( ت ) ابنُ نميرٍ ، عن أشعثَ بن سوارٍ ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ قالَ :
' كُنَّا إذا حَجَجْنَا معَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نُلَبِّي عنِ النساءِ ، ونرمي عن الصِّبيانِ ' .
غريبٌ جداً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 9
مساهمون: الذهبي
ص٩