373 - [ مسألة ] :
يجبُ الحجُّ على الفورِ ، خلافاً للشافعيِّ .
مروانُ بنُ معاويةَ ، عن حجاج الصوافِ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن
عكرمةَ ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري ، قالَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كسرَ ،
أو عرجَ فقد حلَّ ، وعليه الحجُّ من قابلٍ . قال عكرمةُ : فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ ،
فقالا : صَدَقَ ' .
( ت ) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ،
عن عليٍّ قال : قالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من ملكَ زاداً ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ ،
ولم يحجَّ ، فلا عليه أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً ' .
ضعَّفَ الترمذي إسنادهُ .
وأخرج ابن عدي ، في ' الكاملِ ' لعبدِ الرحمنِ القطامي ، نا أبو المهزم ،
عن أبي هريرةَ مرفوعاً : ' من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ ، أو
حُجَّةٍ ظاهرةٍ ، أو سلطانٍ جائرٍ ، فليمُت أي الميتتينِ ؛ إما يهودياً أو نصرانياً ' .
القطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ .
شريك ، عن ليثٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ ، عن أبي أمامةَ ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من لم يحبسهُ مَرضٌ ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ ،
فليمت . . . ' الحديث .
تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ ، عن شريكٍ ، ولهُ
علةٌ .
رُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 10
مساهمون: الذهبي
ص١٠