379 - [ مسألة ] :
ويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ .
وقال مالكٌ : يقطعُ إذا دخل الحرمَ ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ ، قطعَ إذا رأى
البيتَ .
( د ت ) ابنُ أبي ليلى ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعاً ، قالَ : ' يُلبي
المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ ' صححَهُ ( ت ) .
قال أبو داودَ : رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ ، عن عطاءٍ ، فوقفاهُ .
380 - [ مسألة ] :
العمرةُ واجبةٌ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ .
وللشافعيَّ قولانِ :
ابنُ المناديِ ، ثنا يونسُ بن محمدٍ ، نا معتمرٌ ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمرَ ،
عن ابنِ عمرَ ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ : ' بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] جاءَ
رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ ، وليس من أهل البلد ؛ يتخطى حتى جلس بين يدي
رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالَ : يا محمدُ ، ما
الإسلامُ ؟ قالَ : أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، وأن تقيمَ
الصلاةَ ، وتُؤتي الزكاةَ ، وتحجَّ وتعتمرَ ، وتغتسلَ من الجنابةِ ، وتتمَّ الوضوءَ ، وتصومَ
رمضانَ ' .
قالُوا : ( هذا ) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ . قلنا : قد أخرجها الجوزقي في
كتابهِ المخرج على ' الصحيحين ' وقالَ الدارقطنيُّ : إسنادُهُ صحيحٌ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 14
مساهمون: الذهبي
ص١٤