الدَّعاوَى
786 - [ مسألة ] :
إذا تداعيا شيئاً في يد ثالث ، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما مع
الحلف .
وقال أكثرهم : يوقف الأمر حتى ينكشف .
لنا :
همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كره الاثنان اليمين
فاستحباها ، فليستهما عليها ' .
أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة قالت : ' أتى رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم يكن لهما بينة ، فقال : إنكم
لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق
أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار . فبكى الرجلان ، وجعل
كل واحد منهما حقه له ، فقال لهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أما إذ فعلتما ما فعلتما ،
فتوخيا الحق ثم استهما ، ثم تحالاًّ ' .
ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ' أن
رجلين اختصما في متاع إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ليس لواحد منهما بينة ، فقال : استهما على
اليمين ما كان . [ أحبَّا ] ذلك أو كرها ' .
واحتجوا بشعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده ' أن
رجلين اختصما إلى نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دابة ؛ ليس لواحد منهما بينة ، فجعلها بينهما
نصفين ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 324
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٤