[ ق 176 - ب ] / القسمة
إذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع .
وقال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة .
وقال مالك : يجبر عليها بكل حال .
وقال الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى
وجهين .
روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن
أبي بكر ، عن أبيه مرفوعاً : ' لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' .
عباس الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ، نا عبد العزيز بن محمد ،
عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ضرر ولا
إضرار ' .
رواهما الدارقطني .
قلت : لم يصحَّا .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 323
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٣