787 - [ مسألة ] :
[ ق 177 - أ ] / له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط ، ويجبره
الحاكم على وضعه .
وبه قال الشافعي ، لكن قال : لا يجبره الحاكم .
وقال أكثرهم : لا يجوز إلا برضاه .
( خ م ) أبو هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يمنعن أحدكم جاره أن
يضع خشبه على جداره ' ثم يقول أبو هريرة : ' ما لي أراكم معرضين عنها ،
والله لأرمين بها بين أكتافكم ' .
788 - [ مسألة ] :
إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ؛ فإن ألحقوه بهما أو
بأحدهما لحق ، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء .
وقال أبو حنيفة : لا يعرض على القافة .
عن عائشة : ' دخل قائف ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان ،
فقال : هذه الأقدام بعضها من بعض ، فتبسم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأعجبه ، وأخبر به
عائشة . قال إبراهيم بن سعد : كان أسامة مثل الليل ، وكان أبوه أشقر ' .
789 - [ مسألة ] :
لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى ، ويقضى بالنكول .
وقال مالك والشافعي : ترد .
لنا ( خ م ) ابن أبي مليكة : كتب إلي ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 325
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٥