' لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن اليمين
على المدعى عليه ' .
وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ' البينة على المدعي ، واليمين
على المدعى عليه ' .
ويروى نحوه من حديث أبي هريرة ، ولفظه : ' واليمين على من أنكر إلا في
القسامة ' .
واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل ، أنا محمد بن مسروق ، عن
إسحاق بن الفرات ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد اليمين
على طالب الحق ' .
رواه الدارقطني ، وفيه مجاهيل .
قلت : لا ؛ بل هو منكر .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 326
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٦