وعنه : لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .
783 - [ مسألة ] :
حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته .
وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ .
( خ م ) صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب . أخبرني عروة ، أن زينب
بنت أم سلمة أخبرته عن أمها ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه سمع خصومة بباب
حجرته ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا ( بشر ) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن
يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له
بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها ' .
فذكروا ما يروى ؛ أن شاهدين شهداً عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح ، فقالت
المرأة : لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه . فقال علي : شاهداك
زوجاك .
قلت : علي لم يطلع على الباطن ؛ إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بظاهر
علم منافاة باطنه فقبيح .
784 - [ مسألة ] :
إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما .
وقال الشافعي : لا .
لنا :
' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 322
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٢