742 - [ مسألة ] :
متروك التسمية لا يحل ، وإن سها عنها .
وعنه : إن تركها عمداً لم يحل .
وهو قول أبي حنيفة ومالك .
وعنه : إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا .
وقال الشافعي : تحل وإن تعمد تركها .
لنا قوله : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * .
وحديث رافع بن خديج : ' ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ' .
وحديث ( خ م ) شعبة ، عن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن
حاتم ، قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي ، فأجد معه كلباً ؟ قال : فلا تأكل ، فإنما
سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر ' .
معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' كل ما أمسك عليك كلبك ، وإن قتل ، فإن أكل منه فلا تأكل ؛ فإنه إنما أمسك
على نفسه ' .
فاحتجوا ( خ ) نا محمد بن عبيد الله ، نا أسامة بن حفص ، عن هشام ،
عن أبيه ، عن عائشة ' أن قوماً قالوا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : إن قوماً يأتونا باللحم ، لا ندري
أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا عليه أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثي عهد
بالكفر ' .
تفرد به ( خ ) .
فالظاهر تسميتهم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 286
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٦