الصيد
737 - [ مسألة ] :
الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح .
وعنه : يباح - كقول مالك .
وعن الشافعي قولان .
( خ م ) شعبة ، عن ابن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم :
' سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ،
فإنما أمسكه على نفسه ' .
ولهم : حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن
رجلاً أتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقال له : أبو ثعلبة - فقال : يا رسول الله ، إن لي كلاباً مكلبة ،
فأفتني في صيدها . قال : كل ما أمسكن عليك . قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال :
ذكي وغير ذكي . قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه . قال : يا رسول الله ، أفتني
في قوسي ؟ قال : كل ما رد عليك . قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : ذكي وغير
ذكي . قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ، ما لم يضل ، أو تجد فيه أثراً
غير سهمك ' .
رواه الدارقطني .
738 - [ مسألة ] :
إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل ، خلافاً لأحد قولي الشافعي .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 283
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٣