قال : إذا وجدت سهمك ، ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله ، فكله ' .
صححه الترمذي .
وفي لفظ : ' ولم تر فيه أثر سبع ، فكل ' .
ثم ساق من طريق عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي : ' سألت رسول الله
عن الصيد ، فقال : إذا رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل ، فكل
إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ' .
صححه ( ت ) .
وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد ، عن عاصم ، ولفظه : ' إني
أصيب بسهمي ، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ؟ فقال : إذا قدرت عليه ، وليس
فيه أثر ولا خدش إلا رميك ، فكل ، وإن وجدت فيه أثراً غير رميتك ، فلا تأكله ،
فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك ' .
741 - [ مسألة ] :
إذا توحش الإنسي ، كالفرس [ ق 168 - ب ] / والبعير ، فذكاته حيث جرح من بدنه .
وكذا إن تردى في بئر .
وقال مالك . لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة .
( خ م ) الثوري ، نا أبي ، عن عباية ، عن جده رافع بن خديج قال :
' [ أصبنا ] نهب إبل ، فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن [ لهذه ] الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها
شيء ، فافعلوا به هكذا ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 285
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٥