( خ م ) الثوري ، حدثني أبي ، عن عباية بن رافع ، عن جده رافع
[ ق 168 - أ ] / قلت : ' يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غداً ، وليست معنا مدى . قال : ما أنهر
الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ؛ أما السن فعظم ،
وأما الظفر فمدى الحبش ' .
739 - [ مسألة ] :
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ، خلافاً لأكثرهم .
يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لولا
أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم ' .
فقتله يقتضي النهي عن إمساكه ، وتعليمه .
740 - [ مسألة ] :
إذا أصاب صيداً بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتاً حل
وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن بات لم يحل .
وعنه : إن كانت الإصابة موحية حل . وإلا فلا . وهكذا إذا [ أرسل ]
كلبه ، فغاب عنه ، ثم وجده قتيلاً .
وقال أبو حنيفة : إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا .
وقال الشافعي في أحد القولين : لا يحل بحال .
لنا حديث عمرو بن شعيب .
وحديث أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم قال : ' سألت
رسول الله قلت : يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين ، فيجده وفيه سهمه ؟
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 284
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٤