الذبائح
744 - [ مسألة ] :
لا تجوز تذكية بالسن والظفر .
وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة .
وعن مالك الجواز بالسن والعظم .
لنا حديث رافع المذكور ؛ وفيه : ' وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر
فمدى الحبشة ' .
745 - [ مسألة ] :
يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء .
وعنه : لا بد معهما من الودجين .
وبه قال مالك .
فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان محيطان
بالحلقوم .
وقال أبو حنيفة : يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة .
سعيد بن سلام ، نا عبد الله بن بديل ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة
قال : ' بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بديل بن ورقاء على جمل أورق ؛ يصيح في فجاج
منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ' .
قلت : سعيد ليس بثقة . ورواه الدارقطني .
746 - [ مسألة ] :
لا تحل ذبائح نصارى العرب .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 289
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٩