699 - [ مسألة ] :
نصابها ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك .
وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة : نصابها دينار ، أو عشرة دراهم ، أو قيمتها .
وقال الشافعي : ربع دينار ، أو القيمة .
لنا : ( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله قطع في
مجن ثمن ثلاثة دراهم ' .
( خ م ) الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقطع
في ربع دينار فصاعداً ' .
أحمد ، نا هاشم ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن
أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : [ ق 160 - ب ] / قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقطعوا
في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما أدنى منه . قالت : وكان قيمته يومئذ تلكم ' .
احتجوا بابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن قيمة
المجن كان على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عشرة دراهم ' .
سلم بن قتيبة ، نا زفر بن الهذيل ، نا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ، عن أبيه ،
عن جده مرفوعاً : ' لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 255
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٥