( س ) الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن قال : ' لم تكن تقطع
اليد ، على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار ' .
قال الدارقطني : أيمن تابعي .
قال المؤلف : وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء .
700 - [ مسألة ] :
يجب القطع على جاحد العارية ، خلافاً لأكثرهم .
( م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' كانت امرأة مخزومية
تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة ، فكلموه ،
فكلم أسامة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : يا أسامة ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود
الله ! ثم قام خطيباً ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم ، بأنه إذا سرق فيهم الشريف
تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت
محمد لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية ' تفرد به مسلم .
قال عبد الرزاق : ونا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال :
' كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها ' .
701 - [ مسألة ] :
إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا .
وبه قال مالك : واشترط بأن يخرجوا النصاب معاً .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطع بحال .
( خ م ) أبو صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله : ' لعن الله السارق ؛
يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 256
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٦