695 - [ مسألة ] :
حد شارب الخمر ثمانون .
وعنه ؛ أربعون .
( ت ) شعبة ، سمعت قتادة ، عن أنس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه أتي برجل
قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين . وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر ،
استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر ' .
لم يحد رسول الله في ذلك حدًّا ، ولو حده لم يتجاوزه ، وإنما ضرب تأديباً
وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر ، فألحقوه
بحد القذف .
وهذا مذهب عمر ، وعثمان ، وابن عوف ، وطلحة ، والزبير .
696 - [ مسألة ] :
يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج .
وقال مالك : الظهر وما قاربه حسب .
ابن أبي ليلى ، عن عدي بن ثابت ، أخبرني هنيدة بن خالد ' أنه شهد عليًّا
أقام على رجل حدًّا ، فقال للجلاد : اضربه ، وأعط كل عضو منه حقه ، واتق وجهه
ومذاكيره ' .
697 - [ مسألة ] :
لا يحد في دار الحرب ، خلافاً لمالك والشافعي .
ابن لهيعة ، نا عياش [ ق 160 - أ ] / بن عباس ، عن شييم بن بيتان ، عن جنادة بن أبي أمية
' أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس ، فقال : إنه لم
يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلاً سرق في الغزو ، فجلده ولم
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 252
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٢