704 - [ مسألة ] :
ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً ، خلافاً لأبي حنيفة .
روى أصحابنا أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قطع نباشاً .
إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن معاوية بن قرة قال : يقطع .
يونس ، عن الحسن ومحمد قالا : يقطع النباش .
705 - [ مسألة ] :
إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع ؛ بل يحبس ، في أصح
الروايتين .
وهو قول أبي حنيفة .
وفي الأخرى : تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى .
وهو قول مالك والشافعي .
إسماعيل الشالنجي ، نا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن
مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال : ' إذا سرق السارق ، قطعت يده
اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، ، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً ؛
إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد ' .
احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي ، نا هشام بن عروة ، عن ابن المنكدر ، عن
جابر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ،
ثم أتي به قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد
سرق ، فأمر به ، فقتل ' .
[ ق 161 - ب ] / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ؛ وهو ضعيف .
الدارقطني ، نا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 258
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٨