667 - [ مسألة ] :
الواجب بالعمد القصاص أو الدية .
وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك .
وعن الشافعي كالروايتين .
فائدة الخلاف إذا عفا مطلقاً ، ثبتت الدية على الرواية الأولى ، ولنا حديث
أبي شريح .
( خ م ) وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من
قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى ، وإما أن يقتل ' .
محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل متعمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا
قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ' .
668 - [ مسألة ] :
يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه ، خلافا للشافعية .
لنا حديث ( خ ) حميد ، عن أنس ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت
جارية فكسرت سنها ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال : يا رسول الله ، أتكسر
سن الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها ، فقال : يا أنس ، كتاب الله
القصاص ! فعفا القوم ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله
لأبره ' .
( س ) أبو خالد الأحمر ، حدثنا حميد ، عن أنس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قضى بالقصاص في السن ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 234
مساهمون: الذهبي
ص٢٣٤