وحجاج مدلس . ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج . قال المؤلف : يعارض هذا أن
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، ثم إنما حكي عنه فتواه .
قال : ومتى كان الإنسان ثقة ، فينبغي أن يقبل قوله ، وكيف يقال عن الثقة
مجهول ؟ !
واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له .
قلت : فمن وثق هذا ، فدع الهوى والخبط .
673 - [ مسألة ] :
الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية ، يجوز أخذها مع القدرة على
الإبل .
وقال الشافعي : الأصل الإبلُ ؛ فإن عدمت ، عدل إلى ألف دينار ، أو اثني
عشر ألف درهم . وعنه : يعدل إلى قيمة الإبل .
( ت ) محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا ' .
قيل : فرواه ابن عيينة ، عن عمرو ، فأسقط ابن عباس . ثم الطائفي قد ضعفه
أحمد .
قلنا : وقد وثقه يحيى ، والوصل زيادة .
الدارقطني ، حدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن ميمون الخياط ، حدثنا
سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باثني عشر
ألفا في الدية ' .
قال الخياط : إنما قال عن ابن عباس مرة ، وأكثر ذلك كان يرسله .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 237
مساهمون: الذهبي
ص٢٣٧