671 - [ مسألة ] :
قتل عمد الخطأ لا يوجب القود ، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل ، وخطأ
في القصد .
وقال مالك : قتل عمد الخطأ محال ، وفيه القود .
سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن
ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح ' .
ومر حديث القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا ؛ فيه مائة ، منها أربعون في
بطونها أولادها ' .
672 - [ مسألة ] :
دية الخطأ أخماس : عشرون جذعة ، ومثلها حقة ، ومثلها بنت لبون ،
ومثلها بنت مخاض ، ومثلها ابن مخاض .
وقال مالك والشافعي : بل ابن لبون .
حجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن ابن
مسعود : ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني
مخاض ذكور ، وعشرين ابنة لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة ' .
ولهم حديث حماد بن سلمة ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن
أبي عبيدة ، أن ابن مسعود قال : ' دية الخطأ خمسة أخماس : عشرون حقة ،
وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنو لبون
ذكور ' .
قال الدارقطني : رواته ثقات ، وحديث خشف غير ثابت [ ق 155 - ب ] / بجهالة خشف ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 236
مساهمون: الذهبي
ص٢٣٦