663 - [ مسألة ] :
تقتل الجماعة بالواحد .
وعنه : لا يقتلون - كقول داود .
يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن المسيب ' أن إنساناً قتل بصنعاء ، فقتل به
عمر سبعة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ' .
664 - [ مسألة ] :
يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً .
وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا في ما له حد .
لنا : ( خ م ) حديث قتادة ، عن أنس ' أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين
حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رأسه بين حجرين ' .
ابن جريج ، أنا عمرو بن دينار ؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس ، عن
عمر ' أنه نشد قضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الجنين ، فجاء حمل بن مالك فقال : كنت
بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها ' .
واحتجوا بشعبة عن أيوب ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ،
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط والعصا : فيه
مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها ' .
هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس ، وتارة عن عقبة بن أوس ،
عن رجل له صحبة ، وتارة يقول : عن ابن عمر .
ثم نحمله على العصا الصغيرة ؛ وقد قرنها بالسوط .
إسحاق بن سنين ، نا خالد بن مرداس ، نا معلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 231
مساهمون: الذهبي
ص٢٣١