تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
663 - [ مسألة ] : تقتل الجماعة بالواحد . وعنه : لا يقتلون - كقول داود . يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن المسيب ' أن إنساناً قتل بصنعاء ، فقتل به عمر سبعة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ' . 664 - [ مسألة ] : يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالباً . وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا في ما له حد . لنا : ( خ م ) حديث قتادة ، عن أنس ' أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رأسه بين حجرين ' . ابن جريج ، أنا عمرو بن دينار ؛ أنه سمع طاوساً يخبر عن ابن عباس ، عن عمر ' أنه نشد قضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الجنين ، فجاء حمل بن مالك فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها ' . واحتجوا بشعبة عن أيوب ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط والعصا : فيه مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها ' . هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس ، وتارة عن عقبة بن أوس ، عن رجل له صحبة ، وتارة يقول : عن ابن عمر . ثم نحمله على العصا الصغيرة ؛ وقد قرنها بالسوط . إسحاق بن سنين ، نا خالد بن مرداس ، نا معلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 231 | الذهبي / مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب