648 - [ مسألة ] :
العبد ، والذمي ، والمحدود في القذف من أهل اللعان ، في إحدى الروايتين .
وهو قول الشافعي .
وفي الأخرى : لا ؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة .
لنا : * ( والذين يرمون أزواجهم ) * وهذا عام .
فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن عثمان بن
عبد الرحمن الزهري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' أربعة
ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين العبد والحرة لعان ، وليس بين
المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ' .
وضمرة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب بمعناه .
وعن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو . رواهم الدارقطني .
فعثمان تركوه ، وعثمان بن عطاء ضعيف ، وحماد كذاب .
ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي ، عن عمرو موقوفاً .
649 - [ مسألة ] :
لا يصح لعان على نفي الحمل .
وقال مالك والشافعي : يلاعن لنفي الحمل .
وذكروا : أحمد ، حدثنا وكيع ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لاعن بالحمل ' .
قال أحمد : ونا يزيد ، ثنا عباد ؛ وفيه : ' لاعن بين هلال بن أمية وامرأته ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 216
مساهمون: الذهبي
ص٢١٦