جاء بأمة سوداء ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، فإن كنت ترى هذه
مؤمنة أعتقها ؟ فقال لها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم .
قال : أتشهدين أني رسول الله ؟ قالت : نعم .
قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟
قالت : نعم . قال : أعتقها ' .
644 - [ مسألة ] :
الطلاق بالرجال ؛ فالحر طلاقه ثلاث ، والعبد اثنتان .
وقال أبو حنيفة : يعتبر بالنساء .
وفي الطرفين أحاديث واهية .
صغدي بن سنان ، عن ( . . . ) مظاهر بن أسلم ، عن القاسم ، عن عائشة ،
قال رسول الله : ' طلاق العبد اثنتان ، وقرء الأمة حيضتان ' .
قال يحيى بن سعيد : مظاهر ليس بشيء .
ويروى عن ابن عباس مرفوعاً ، والصواب وقفه : ' الطلاق بالرجال ، والعدة
بالنساء ' .
( ت ) نا محمد بن يحيى ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، نا مظاهر بن
أسلم ، نا القاسم ، عن عائشة ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' طلاق الأمة تطليقتان ،
وعدتها حيضتان ' .
صالح بن عبد الله الترمذي ، ثنا سلم بن سالم ، عن ابن جريج ، عن نافع ،
عن ابن عمر ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين ، ثم
اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ' .
سلم غير ثقة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 213
مساهمون: الذهبي
ص٢١٣