قال : اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له ، فليدفعها إليك ، فأطعم عنك
منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك . فرجعت
إلى قومي ، فقلت : وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] السعة والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي ' .
642 - [ مسألة ] :
المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم ، واستقرت الكفارة .
وقال أبو حنيفة : لا تستقر ، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته
أولاً .
لنا : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر [ ق 149 - ب ] / سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ .
643 - [ مسألة ] :
الإيمان للرقبة شرط في الكفارة .
وعنه : أنه شرط في كفارة القتل ، وأما كفارة اليمين والظهار فلا . وهو
قول أبي حنيفة .
لنا : حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد ' أن
أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، وقال :
عندي سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ قال : ائت بها . قال : فدعوتها ، فجاءت ، فقال
لها : من ربك ؟ . قالت : الله . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال :
أعتقها ؛ فإنها مؤمنة ' .
رواه أحمد .
معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن رجل من الأنصار ' أنه
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 212
مساهمون: الذهبي
ص٢١٢