ورووا عن سعيد بن المسيب ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الخلع طلقة بائن ' .
قلنا : لا يصح ، ثم ( نحمله ) على ما إذا نوى .
638 - [ مسألة ] :
المختلعة لا يلحقها طلاق .
وقال أبو حنيفة : يلحقها ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات :
اعتدي ، واستبرئي ، وأنت واحدة ، دون بقية الكنايات .
لنا حديث : ' لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ' .
والمختلعة لا ملك عليها .
فذكروا حديثاً ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في
العدة ' .
قلنا : ذا موضوع .
639 - [ مسألة ] :
إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول ، خلافاً لابن المسيب ، وداود .
لنا حديث ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ' دخلت امرأة
رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن
ابن الزبير تزوجني ، وإنما معه مثل الهدبة ، فقال : [ ق 148 - ب ] / كأنك تريدين أن ترجعي إلى
رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' .
640 - [ مسألة ] :
إذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع ، وكذا العتق .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 209
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٩