احتجوا ( ت ) بجرير بن حازم ، نا الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن عبد الله
ابن علي بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' طلقت امرأتي البتة ، فأتيت النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي البتة . [ ق 147 - ب ] / قال : ما أردت بهذا ؟ قلت :
واحدةً . قال : آلله ؟ قلت : آلله . قال : فهو ما أردت ' .
( د ) الشافعي ، نا عمي محمد بن علي ، عن عبد الله بن علي بن
السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، عن ركانة ' أنه طلق سهيمة البتة ، فأخبر
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، فقال : آللهِ ما أردت إلا واحدةً ؟ . فقال : والله ما أردت إلا
واحدةً . فردها إليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمن
عثمان ' .
قال أبو داود : هذا الحديث صحيح .
قلنا : قال أحمد : حديث ركانة ليس بشيء .
636 - [ مسألة ] :
المكره لا يصح طلاقه ، ولا يمينه ، ولا نكاحه .
وقال أبو حنيفة : يصح .
ابن إسحاق ، حدثني ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد المكي ، عن صفية
بنت شيبة ، عن عائشة : سمعت رسول الله يقول : ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق '
رواه أحمد .
قال ابن قتيبة : الإغلاق الإكراه ؛ من أغلقت الباب . كان المكره أغلق عليه
الباب حتى يفعل .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 206
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٦