تزوجتها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فسألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح . فتزوجتها ؛ فولدت لي أسعد وسعيداً ' .
خالد بي يزيد القرني ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، نا أبو خالد الواسطي ، عن
أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه
سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق . قال : طلق ما لا يملك ' .
قلت : إسناده ضعيف .
عمر بن يونس اليمامي ، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى
ابن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال رسول الله : ' لا نذر إلا في ما
أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك ' .
الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،
قالت : ' بعث رسول الله أبا سفيان على نجران ، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق
الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ' .
رواهما الدارقطني ، وهي ضعاف .
634 - [ مسألة ] :
جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة .
وعنه : مباح - كقول الشافعي .
( خ م ) نافع ، عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر
رسول الله [ ق 147 - أ ] / عن ذلك ، فقال : مرة فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ،
ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 204
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٤