[ ق 146 - ب ] / الطلاق
633 - [ مسألة ] :
لا يصح طلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان .
وقال أبو حنيفة : يصح .
وقال مالك : يصح في خصوصهن .
لنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما
لا يملك ' .
رواه أحمد .
عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ
ابن جبل ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز طلاق ولا عتق ، ولا بيع ولا وفاء نذر
فيما لا يملك ' .
وعن يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن معاذ ؛ قال
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها ' .
رواهما الدارقطني .
وروى علي بن قرين ، عن بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي ثعلبة
الخشني قال : ' قال لي عمر : اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 203
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٣