المساقاة
543 - [ مسألة ] :
تجوز في النخل والكرم والشجر ، وكل أصل له ثمرة .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال .
وقال الشافعي : تجوز في النخل والكرم ، وفي باقي الشجر على قولين . وجوز
داود في النخل .
ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر . وسهامهم معلومة ' .
( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دفع خيبر
إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها ' .
ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
دفع خيبر ، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف ' .
وحجتهم ( ت ) أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن
المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة ' .
صححه ( ت ) .
قال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان أقرها في
أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم - أي : عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا ؛
فنهى عن ذلك .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 135
مساهمون: الذهبي
ص١٣٥