فحجمه ، وأعطاه أجره مُدًّا ونصفاً ، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد ، وكان عليه
مدان ' .
( ت ) إسماعيل بن جعفر ، عن حميد : ' سئل أنس عن كسب الحجام ،
فقال : احتجم رسول الله ، حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلم
أهله ، فوضعوا عنه من خراجه . صححه ( ت ) .
قلنا : في أحاديثنا زيادة بيان .
541 - [ مسألة ] :
يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته .
وعنه : لا يجوز - كقول الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز في الظئر دون الخادم .
[ ق 128 - ب ] / ( ق ) ثنا ابن مصفى ، نا بقيه ، عن مسلمة بن علي ، عن سعيد بن أبي
أيوب ، عن الحارث بن يزيد ، عن علي بن رباح ، سمعت عتبة بن النذر يقول : ' كنا
عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقرأ : ' طس ' حتى بلغ قصة موسى ، فقال : إن موسى أجر
نفسه ثمان سنين ، أو عشراً ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه ' .
542 - [ مسألة ] :
لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ، ومتى حمله لم يستحق شيئاً .
وعنه : ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة .
لنا : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لعنت الخمر وحاملها . . . ' الحديث .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 134
مساهمون: الذهبي
ص١٣٤