546 - [ مسألة ] :
يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج .
وعنه : لا - كأكثرهم .
روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان مكرياً ،
فليكر بالربع ، أو بالثلث ' .
أحمد ، نا وكيع ، نا شريك ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن
خديج : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة ، أو بالثلث ، أو
الربع ' .
وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد ، نا ابن مغراء ، عن عبيدة
الضبي ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال : لمن هذا ؟ قالوا : لرافع بن
خديج . فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال : انظر نفقتك
فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه ' .
الجواب : شريك ، قال أبو حاتم : له أغاليط ، ولا نعلم أن مجاهداً سمع من
رافع .
قلت : قد سمع من عائشة ؛ وهو أقدم منه ، وعبيدة ضعيف ، وابن مغراء
وابن حميد متكلم فيهما .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 138
مساهمون: الذهبي
ص١٣٨