( م ) ابن عيينة ، سمع عمراً سمع ابن عمر ، قال : ' كنا نخابر ، ولا نرى
بذلك بأساً ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عنه ، فتركه ' .
والجواب ؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع .
روى ( خ ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أنه كان يكري مزارعه على
عهد النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى أيام معاوية ، ثم حدث عن رافع أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
نهى عن كري المزارع ، فذهب ابن عمر إلى [ ق 129 - أ ] / رافع ، فذهبت معه ، فسأله ، فقال :
نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا
على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بما على الأربعاء وبشيء من التبن ' .
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، سمع رافع بن خديج قال :
' كنا أكثر أهل المدينة مزارعاً ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد
الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك ، وتسلم الأرض ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم
يكن يومئذ ' .
أحمد ، نا إسماعيل ، نا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن
محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن
ثابت : ' يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد
اقتتلا ، فقال رسول الله : إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع . فسمع رافع قوله :
لا تكروا المزارع ' .
والجواب الثاني : إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء ؛ وهي
جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 136
مساهمون: الذهبي
ص١٣٦