يقولُ : ' ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا صاعاً من دقيقٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ،
أو صاعاً من سلتٍ ، أو صاعاً من أقطٍ ' .
فقالَ له ابن المدينيِّ : يا أبا محمدٍ ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ ؟ قال : بلى ، هو فيه .
أخرجهما الدارقطنيُّ .
317 - [ مسألة ] .
يجوزُ الأقطُ .
وعن الشافعيِّ قولانِ .
318 - [ مسألة ] .
الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ .
وقال أبو حنيفةَ : ثمانيةٌ .
لنا حديث ( خ ) كعب بن عجرةَ ' أن رسول اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] رآهُ والقملُ يسقطُ
على وجههِ ، قالَ : أتؤذيك هوامكَ ؟ قال : نعم ، فأمرهُ أن يحلق ؛ فأنزل اللهُ الفدية ،
فأمرهُ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أن يطعم فرقاً بين ستةٍ ، أو يهدي شاةً ، أو يصوم ثلاثةً ' .
وفي لفظٍ : ' أو أطعم ستة مساكينَ ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ ' .
متفقٌ عليهما .
قال ثعلبٌ : الفرقُ اثنا عشر مدًّا .
وقال ابنُ قتيبةَ : الفرقُ ستة عشرَ رطلاً ، والصاعُ ثلثُ الفرق .
ومن الدارقطنيُّ ، نا ابنُ مخلدٍ ، نا أحمدُ بنُ محمد ، نا عمران بنُ موسى
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 355
مساهمون: الذهبي
ص٣٥٥