وابنُ مهديٍّ ، نا المعتمرُ ، أنبأني عليُّ ، عن يحيى بن جرجةَ ، عن الزهريِّ ،
عن عبد الله بن ثعلبة أن رسولَ اللهِ قال : ' إنَّ صدقة الفطرِ مدَّانِ من برٍّ عن كلِّ
إنسانٍ ، أو صاعٌ ممَّا سواهُ من الطعامِ ' .
إبراهيمُ ضعِّف ، وعليُّ بنُ صالحٍ ضعفوه .
الفضلُ بنُ المختار ؛ حدثني عبيدُ اللهِ بنُ موهبٍ ، عن عصمة بن مالكٍ
مرفوعاً : ' في صدقةِ الفطرِ مدَّانِ من قمحٍ ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ ' .
الفضلُ أوليس
بثقةٍ .
فأحاديثُهم كلها من ' سنن الدارقطنيُّ ' .
الليثُ ، عن عقيلٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن ابن المسيبِ : ' فرض رسولُ الله
[ صلى الله عليه وسلم ] زكاةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ ' .
مرسلٌ قويُّ .
316 - [ مسألة ] :
[ ق 82 - ب ] / يجوزُ فيها الدقيقُ والسويقُ على أنهُ أصلٌ لا قيمة ، ومنع الشافعيُّ .
لنا ابنُ عيينة ، وابن عجلان ، عن عياضِ بن عبد الله ، عن أبي سعيدٍ ' أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لهم في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من زبيبٍ ، صاعٌ من تمرٍ ، صاعٌ من أقطٍ ،
صاعٌ من دقيقٍ ' .
أخرجه الدارقطنيُّ ، عن ابن السماكِ ، نا أحمدُ بنُ العباسِ بن أشرس ، نا
سعيدُ بنُ الأزهرِ ، نا ابنُ عيينة .
قلت : لم يصح هذا .
العباسُ بنُ يزيد ، نا ابنُ عيينة ، نا ابنُ عجلان ، عن عياض ، سمع أبا سعيدٍ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 354
مساهمون: الذهبي
ص٣٥٤