والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة ، وعندهم الظهرُ ، وله إسقاطُها
بالجمعةِ .
ولنا خبرُ جابرٍ : ' مَن كانَ يؤمنُ باللهِ ، فعليهِ الجمعةُ ' .
226 - مسألة :
الخُطبَةُ شَرْط فيها .
وقالَ داودُ : مُستحبةٌ .
لنا قولُه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي ' .
227 - مسألة :
لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ ، خلافاً للشَّافعيِّ .
لخبر زهير ، ثنا سماك ، أنبأني جابرُ بن سمرةَ ' أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً
يخطب على المنبر ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائماً . قال جابرٌ : فمن نبأكَ أنهُ
كانَ يخطبُ قَاعِداً ، فقَد كَذبَ ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ ' .
( م ) .
عبيدُ اللهِ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ : ' كانَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخطبُ يومَ الجمعةِ
مرتَّين بينَهُما جلسةٌ ' . ( خ م ) .
فهذا على الاستحبابِ .
وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ : ' لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] جَلَسَ ' .
228 - مسألة :
يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 281
مساهمون: الذهبي
ص٢٨١