ابن لهيعة ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً :
' من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ ، أو امرأةٌ أو
صبي أو مملوكٌ ' .
لم يصحّ .
وروى ( د ) من حديث طارق بن شهابٍ ، أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ :
' الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو
مريض ' .
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ ، عن قيس بن مسلمٍ عنه ، وله رؤيةٌ .
222 مسألة :
وتجبُ على الأعمَى إذا وجدَ قَائداً ، خلافاً لأبي حنيفةَ .
لنا الحديثُ الذي مرَّ قبلُ .
223 - مسألة :
وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ ، خلافاً للأكثرِ .
لنا : يعقوب بن عبد الرحمنِ ، عن أبي حازمٍ ، عن سهلٍ قال : ' ما كنا
نتغدى ولا نقيلُ إلا بعدَ الجُمعةِ ' ( خ م ) .
يعلى بن الحارث ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه : ' كنا نصلي معَ رسولِ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] الجمعةَ ، ثم نرجعُ فلا نجد للحيطانِ فيئاً نستظل بهِ ' ( خ م ) .
وعن أنسٍ : ' كنا نصلي مَع رسولِ الله [ صلى الله عليه وسلم ] الجمعةَ ، ثم نرجعُ إلى القائلةِ
فنقيلُ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 278
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٨