231 - مسألة :
لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ ، ولا بَعْدَها .
وقال أبو حنيفة : يكره .
عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : ' أقيمت الصلاة والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يناجي
رجلا في جانب المسجد ، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ ' ( خ م ) .
جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنسٍ : ' كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ
الجمعة ، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه ، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي ' .
غريبٌ ، رواهُ أحمدُ .
232 - مسألة :
السُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ .
وقال مالك : بسبح والغاشية .
وقال أبو حنيفة : بما شاء .
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، قال : ' استخلف
مروان أبا هريرة على المدينة ، وخرج إلى مكة ، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة ، فقرأ
بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى [ ق 66 - أ ] / وفي الأخيرةِ : ' إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ ' قالَ :
فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت ، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما
بالكوفة ، فقال أبو هريرة : فإني سمعتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأُ بهما يوم الجمعة '
( م ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 284
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٤