الجمعة
219 - مسألة :
تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا ، والريحُ
ساكنة .
وحده مالك بفرسخ ، ولم يحده الشافعي .
وعن أحمدَ كقولهما .
وقال أبو حنيفةَ : لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة .
الوليد ، ثنا زهير بن محمدٍ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
مرفوعاً : ' إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ ' .
قبيصةُ ، نا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ سعيد ، عن أبي سلمة بن نبيه ، عن
عبد اللهِ بن هارون ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' الجمعةُ عَلَى من
سمعَ النِّداءَ ' .
خرجهً ( د ) وقالَ : رووهُ عن سفيانَ موقوفاً .
الترمذي ، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ : كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ ،
فذكروا على من تجبُ الجمعةُ ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً ، فقلتُ
لأحمدَ : فيه عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قلتُ : نعمْ . ثنا
حجاجُ بن نصير ، ثنا معاركُ بن عبد الله ، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري ، عن أبيهِ ،
عن أبي هريرةَ مرفوعاً : ' الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ ' . فَغضبَ عليَّ أحمدُ ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 276
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٦