وقالَ : استغفر ربك ، استغفر ربكَ .
معارك واه ، وعبد الله ساقط متهم ، وحجاج تُرِكَ .
220 - مسألة :
ولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ . وعنهُ : خمسونَ ، وعنهُ : ثلاثةٌ .
وقال أبو حنيفة : ثلاثةٌ والإمامُ .
وقال مالك : يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة .
عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ ، عن عطاءِ ، عن جابرٍ ،
قالَ : ' مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ ' .
مسلمةُ [ ق 64 - ب ] / بنُ علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله ، عن
الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية ، سمعتُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' الجمعةُ واجبةٌ على
أهلِ كل قريةٍ ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم ' .
فيهِ متروكانِ ، رواهُ الدارقطنيُّ . ثم قالَ : ونا الأيلي ، نا ( عبيدُ اللهِ بنُ
محمدٍ ) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء ، نا الوليد بن محمد ، نا الزهري بهذا .
موسى متهم ، والحكمُ تالفٌ ، قالَ الدارقطنيُّ : لا يصح عن الزهري ، كل من
رواهُ متروكٌ .
221 - مسألة :
ولا تجبُ عَلَى العبيدِ .
وعنه : تجبُ - كقول دَاوُدَ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 277
مساهمون: الذهبي
ص٢٧٧