92 - مسألة :
يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ في المنارةِ .
وعنه : يكرهُ - كقول الشافعي :
سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : ' أتيتُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالأبطح ،
وهو في قبة له حمراء ، فخرج بلال بفضل وضوئه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فبين ناضح ونائل ، قال :
فأذَّنَ بلالٌ ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هكذا وهكذا - يعني يميناً وشمالاً ' .
أخرجاه .
93 - مسألة :
يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيَّ .
خرج ( ت ) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نا يحيى
ابنُ مسلمٍ ، عن الحسنِ وعطاء ، عن جابرٍ ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لبلالٍ : يا بلالُ ،
إذا أذنتَ فترسل ، وإذا أقمتَ فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ
الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ' .
قال ( ت ) : إسنادهُ مجهولٌ .
94 - مسألة :
لا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ ، خلافاً للشافعيِّ .
وقد حكى أصحابنا - مرفوعاً - : ' ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ ' .
وهذا لا نعرفه ، إنما أورده سعيد في ' سننه ' ، عن الحسن ، وإبراهيم ،
والشعبي ، وسليمان بن يسار ، وقد حكي عن عطاءٍ قال : يقمن .
وخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع ، عن أمه ، عن أم ورقة ' أنَّ
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أذن لها أن يؤذنَ [ ق 27 - أ ] / لها ويقامَ ، وتؤمَّ نساءَهَا ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 119
مساهمون: الذهبي
ص١١٩