قال الدَّارقطنيُّ : الصواب ما روى شعيب بن حرب ، عن عبد العزيز بن
أبي رواد ، عن نافع ' عن ( مؤذن ) لعمر كان يقال له : مسروح ، أذن قبل
الصبح ، فأمره عمر أن يرجع فينادي ' وقد وهم فيه عامر بن مدرك . وقد مر .
قال : وتفرد أبو يوسف بخبره عن ابن أبي عروبة وغيره ، رواه عن قتادة
مرسلاً ، وهو أصح ، وشداد لم يلق بلالاً .
قال ابن خزيمة : كان الأذان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم ؛ فكان يتقدم بلال
مرةً ، ويتأخر ابن أم مكتوم ، ويتقدم ابن أم مكتوم ، ويتأخر بلال ؛ فيجوز أن يكون
قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخر .
90 - مسألة :
يثوبُ في الفجرِ .
وقال الشافعي : لا يثوبُ .
ولنا : أحمد ، نا حسن بن الربيع ، نا أبو إسرائيل ، نا الحكم ، عن
ابن أبي ليلى ، عن بلال : ' أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا أثوبَ في شيء من
الصلاة ، إلا في صلاة الفجر ' .
[ ق 26 - ب ] / فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل ، ضعفوه .
وقيل : لم يسمعهُ من الحكم ، بل من الحسن بن عمارة عنه .
ابن جريج ، نا عثمان بن السائب ، عن أبيه ، عن أبي محذورة ' أن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] علمه الأذان ، وقال : إذا أذنت من الصبح ، فقل : الصلاةُ خيرٌ من النومِ ' .
رواه الدَّارقطنيُّ بلفظه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 117
مساهمون: الذهبي
ص١١٧