وهذا لم يصح .
95 - مسألة :
إِذَا فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى ، ويقيمُ للصَّلواتِ .
وقال أبو حنيفة : يؤذن ويقيم لهن .
وقال مالك : لا يؤذن .
وعن الشافعي كقولنا وقول مالك .
أحمد ، نا هشيم ، نا أبو الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي عبيدة
ابن عبد الله قال : قال عبد الله : ' إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات
يوم الخندقِ ، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ ، فأمر بلالاً فأذن ، ثم أقام فصلى
الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقامَ فصلى المغربَ ، ثم أقامَ فصلي العشاءَ ' .
سندهُ صالحٌ .
96 - مسألة :
وكذلكَ يفعلُ في صلاتي الجَمْعِ .
وقال أبو حنيفة : يجمعُ بأذانٍ وإقامتين بعرفةَ ، وأذانٍ وإقامةٍ بمزدَلَفَة .
الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مالك ' أن ابن عمر صلى بجمعٍ ،
فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال : ' رأيت رسولَ اللهِ فعلَ مثلَ هذا هُنا ' .
أخرجه ( ت ) .
ورَوى نحوهُ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علي وابن مسعودٍ ، وجابرٌ وأسامةُ .
97 - مسألة :
لا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 120
مساهمون: الذهبي
ص١٢٠