وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها
استحب الشافعي أن يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم .
1168 - [ باب ]
[ 175 / ب ] / الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء أو يعود في إسارهم
5497 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في
هذه المسألة :
لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه
والعودة .
ثم ساق الكلام في المال .
إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه .
قال الشافعي :
إنما أ [ طر ] ح عنه ما استكرهوه عليه .
قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية :
ويروى عن أبي هرمز والثوري وإبراهيم النخعي أنهم قالوا :
لا يعود في إسارهم ويفي لهم بالمال .
وقال بعضهم :
إن أراد العودة منعه السلطان العودة .
وقال ابن هرمز :
يخيس لهم بالمال .
وقال بعضهم :
يفي به ولا يخيس به ولا يكون كديون الناس .
معرفة السنن والآثار — صفحة 98
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٨