لها نصف الصداق ولا ميراث لها .
5499 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن
أبيه : أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم
الجمل .
قال الشافعي :
روي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان الرجل على ظهر
فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز .
وروي عن عمر بن عبد العزيز : عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين
القوابل .
وقال القاسم بن محمد وابن المسيب :
عطية الحامل جائزة .
قال الشافعي :
وبهذا كله نقول .
ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدّم ليقتل ما
لم ينله ضرب يكون مرضاً .
وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصير إلى الغرق أو شبه الغرق .
قال الشافعي :
وقد روى ابن أبي ذئب أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 100
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠٠