علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال :
أسلمت امرأة من أهل نهر الملك .
قال فقال عمر : أو كتب عمر : إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا
بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم .
قال : وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن المسعودي عن ابن عون قال : أسلم دهقان
من أهل عين كذا فقال له [ 175 / أ ] / عليّ : أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين .
فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرماناً لنا فما أخرج الله منها من شيء
أتينا به .
وفي رواية أبي عباد عن المسعودي وهي الرواية التي ذكرها الشافعي أن علياً
رضي الله عنه قال للرقيل حين أسلم :
إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي .
وفي رواية الربيع بن عميلة : أن الرقيل أسلم في عهد عمر فقال لعمر : دع
أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأدي عليها ما كنت أؤدي عنها ففعل .
وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال :
كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه .
قال الشافعي :
والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ( . . . ) ولا شيء عليه إلا
العشر .
وبسط الكلام في الدلالة عليه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 96
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٦