عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث .
وروي ذلك عن الزهري .
قال الشافعي :
وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله أعلم .
[ ثم ] قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر .
وتأول قول الله تعالى :
* ( حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت ) *
وليس في قول الله عز وجل :
* ( فلما أثقلت ) * .
دلالة على مرض ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولاد حين تجلس بين
القوابل لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحاً .
وبسط الكلام في ذلك .
قال أحمد :
قوله : وروي ذلك عن الزهري إنما أراد به عطية الأسير .
وأما عطية الحامل :
فقد حكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري أن عطيتها كعطية الصحيح
وكذا قال الحسن في راكب البحر .
قال [ 176 / ب ] / وقال سعيد بن المسيب :
ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث .
معرفة السنن والآثار — صفحة 101
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٠١