وهذا مما تفرد به ابن أبي عمر عن ابن عيينة .
ورواه أبو قدامة وغيره عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان . ذُكر للنبي [ صلى الله عليه وسلم ]
الخبر فذكره وكأنه دخل لابن أبي عمر إسناد في إسناد .
وروي ذلك من وجه آخر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ذكرناه في كتاب دلائل النبوة في غزوة
تبوك بإسناد حسن عن خريم بن أوس أنه سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : المُشمَيْسَاء بنت بُقيلة .
1166 - [ باب ]
[ 174 / أ ] / ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج
5493 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع
أخبرنا الشافعي قال :
سُئل أبو حنيفة أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض ؟
فقال : لا إنما الصغار خراج الأعناق .
وقال الأوزاعي بلغنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' من أقر بذل طائعاً فليس منا ' .
وقال عبد الله بن عمر : وهو المرتد على عقبيه .
وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها .
وقال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة .
أنه كان لعبد الله بن مسعود ولخباب بن الأرت ولحسين بن علي ولشريح
أرض الخراج .
حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن
الخطاب :
إني اشتريت أرضاً من أرض السواد .
فقال عمر : أكل أَصحابها أرضيت ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 93
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٣