تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
يحتمل أن يكون الحديث المرفوع ورد في مثل هذا . وهو أنه أسقط البينتين عند التعارض ثم تنازعا في اليمين فأقرع بينهما والله أعلم . وللشافعي قول آخر : أنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء . وروينا عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس واحدة مع رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أنتج عنده . وقد قال الشافعي في مثل هذه المسألة بعد ذكر القولين : وهذا مما استخير الله فيه وأنا فيه واقف . ثم قال : لا يعطى واحد منهما شيء ويوقف حتى يصطلحا . والأصل في أمثال ذلك حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها فقال : ' إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل عليّ فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئاً من حق أخيه فإنما يقتطع أسطاماً من نار ' . قالت : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله . قال : ' اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه ' . 5992 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب أخبرنا